تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٥٢

أجل ماء الحوض، والتراب الذي يكبس على الجدار جدار الجار فلا يجوز له ذلك ولا يلزم الجار

ذلك على ما بينته لك في هذا الجواب والله أعلم.

وأما حكم التسيب من الطوي المحدثة في هذا المسجد الذي يطرح على الطوي القديمة في

المسجد، وكان ذلك صلاحا للمسجد فجائز ذلك، ولا حجة في ذلك لجار المسجد من أجل حجة

أنه يغير ماء بئره التي في بيته والله أعلم.

مسألة ': ومنه ولا يجوز لوكيل المسجد أن يقعد نفسه أرض المسجد مثل ما يقعدها غيره

هذا في الحكم، وإن فعل ذلك لم يتم فعله في الحكم، وحكم ذلك الزرع الذي في تلك الأرض للمسجد على ما حفظته من جواب (الشيخ) الفقيه (صالح بن وضاح بن محمد) "، وهكذا وجدته في آثار المسلمين السلف في أرض المسجد إذا أخذها بالقعادة لنفسه مثل ما يقعدها غيره لم يضق عليه فيما بينه وبين الله وأما في الحكم فلا يجوز له ذلك.

انظر: المنحي صالح بن وضاح جوابات الشيخ صالح بن وضاح جمعها ورتبها قيس بن أحمد الوضاحي، ط.1، (مسقط:

ذاكرة عمان، 1437هـ / 2016)، ص.628.

سقطت في النسخة (ب).

ترجم له سابقا.

{45