تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٥٣

مسألة:

ومنه (رحمه الله)، وعن وكيل مسجد رفع عند القاضي دراهم للمسجد وكتب فيها

أن هذه الدراهم للمسجد الفلاني ثم مات الدافع والقاضي، وأراد وكيل المسجد بأن يشتري بهذه

الدراهم تمرا لفطرة المسجد في شهر رمضان أله ذلك أم لا؟

الجواب: أن حكم هذه الدراهم المرفوعة المكتوبة فيها أنها للمسجد الفلاني هي لعمار ذلك

المسجد خاصة، ولا يجوز أن يؤخذ منها شيء لفطرة [/??] هذا المسجد، ولا لوقفه إلا أن

يصح

بشاهدي عدل، أن هذه الدراهم المرفوعة هي من مال المسجد الفلاني، وأن هذا المسجد يفطر فيه

في شهر رمضان من مال المسجد، وإنها أدركا بسنته على ذلك فحينئذ يجوز أن يفطر من

الدراهم لا م لأنها صحت من مال المسجد، وصح أنه أدركت السنة فيه يفطر فيه من.

في شهر رمضان والله أعلم.

ماله

في

هذه

هذا المسجد

مسألة: ومنه وسألني سائل عن رجل وكله قاض من قضاة المسلمين في قبض أموال المساجد

من بلاده والقيام لها، وإصلاحها، فقام الوكيل بوكالته هذه وقبض غلة مال المسجد سنين إلى أن مات القاضي، ثم نصب أهل البلد قاضيا آخر فرأى الضياع في أموال المساجد، وأن يقيم رجلا عدلا آخر وكيلاً لمساجد بلده في إصلاحها وقبض غلة أموالها، وفي اصلاح أموالها هل يجوز للقاضي الآخر أم

لا؟

أضيفت في النسخة (ب).

46

}