تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الجواب: فنعم يجوز جميع ذلك لهذا القاضي الآخر ولو كان الوكيل الأول ثقة عند المسلمين

ولم يضيع شيئا من أموال المساجد، فجائز للقاضي الآخر عزله من هذه الوكالة ويقيم في ذلك رجلا

آخر عدلا وكيلا لمساجد بلده في إصلاحها وإصلاح أموالها، وفي قبض غلة أموالها وحفظها وليس

للوكيل في ذلك معارضة للقاضي ومنازعة في ذلك؛ إذ القاضي

هو

أولى بأموال المساجد وحفظها من

بلده، وله أن يعزل [/??] ما شاء من وكلاء المساجد التي في بلده ويقيم في ذلك رجلا عدلا مقام

الوكيل الأول، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وعلى الوكيل الأول المعزول أن يسلم ما عنده

المساجد و (صكوك) وغيرها للوكيل الثاني والله أعلم.

مسألة:

أموال من

ومنه عن نخلة موقوفة موصى بها أن تؤكل ثمرتها في المسجد الفلاني على ذلك أدرك

الآخر الأول، فأراد (عمار)) ذلك المسجد أن يأكلوا ثمرة تلك النخلة في ذلك المسجد أيام الفطرة

في شهر رمضان ألهم ذلك أم لا؟

الجواب: فجائز لهم ذلك هكذا حفظته من جواب الفقيه صالح بن وضاح بن محمد وبذلك

نعمل والله أعلم.

صكوك: جمع صك وهو الكتاب أو الأوراق انظر: الحجري، عبدالله بن سعيد، من فصيح العامية في عمان، ط 1، (مسقط:

مكتبة الجيل الواعد، 1427هـ / 2006م)، ص138.

عمار: بالتشديد هم المصلون فيه السالمي جوهر النظام، مرجع سابق، ج?، ص 150.

{47)