تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٥٦وينقصون، هذا يموت وهذا يحيا والله أعلم. ولا يجوز لمن رأى العدل والتسوية في تفرقة وقف المسجد يعيب على من أجاز التفضيل في تفرقة وقف المسجد، ولا له أن (يطعن) ' عليه في ذلك (لأنه)
أن
عملها بحق وقال بالصدق؛ إذ هو موافق لرأي بعض المسلمين في موضع الرأي والاجتهاد، ومن برئ برأيه من أحد من المسلمين فيما عمل غيره بخلاف (رأيه) في موضع الرأي والاجتهاد، فقد أخطأ وضل عن سواء السبيل ويبرأ منه المسلمون بالدين وبصواب؛ لأن المسلمين قالوا: "من برئ منا برأي برئنا منه بالدين"، والله أعلم.
مسألة:
مي
ومنه (رحمه الله)، ولا يجوز قطع الشجرة المغلة التي. للمسجد، ولا يجوز الجماعة
المسجد بيع شجرة مغلة المسجد [??] ولا بيع خشب منها إلا أن تكون تلك الشجرة مضرة (لنخل) المسجد التي هي أصلح للمسجد في الغلة من غلة تلك الشجرة المقطوعة، فجائز بيع تلك الشجرة لأجل الصلاح لذلك المسجد، وكذلك إن كانت تلك الشجرة قد شاخت وصارت لا غلة
يطعن: من طعن بمعني قدح مثل طعن فيه أي قدح، انظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط.5، (بيروت: المكتبة العصرية، 1420هـ / ????م)، ص.???.
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (لأنها).
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (برأيه).
أضيفت في النسخة (ب).
ه جاءت في النسخة (ب) بلفظ (بنخل).
) 49 (