تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٥٧لها فجائز بيعها على الصلاح للمسجد، (ليفسل) مكانها غيرها مما يرجى فيها الصلاح للمسج، وكذلك بيع (خشبها) فيما لا يجوز ولا يجوز قطعه، إلا أن يكون في قطعه الصلاح لنخل المسجد أو صلاح لبقية أغصان تلك الشجرة لأجل كثرة غلة بقية أغصان الشجرة، فجائز بيع ذلك وقطعه على الصلاح لذلك المسجد وإن لم يكن في قطع تلك الشجرة أو قطع بعضها صلاح لذلك المسجد، ولا يجوز بيعها ولا قطعها، فإن فعل ذلك أحد الشركاء بغير رأي شريكه ولا محضره فلا إثم على الشريك الذي لم يأمر ولم يحضر عند القطع، بل إثم ذلك القطع وضمانه على القاطع خاصة، ويجوز
بعد القطع والتعدي في تلك الشجرة أو في بعضها للجماعة بيع تلك الشجرة المقطوعة من
مال
المسجد؛ لإن ذلك البيع أصلح للمسجد من تركه ويجوز للمشتري تلك الخشبة شراؤها والعصر عليها
لإنها صارت ملكا له بإجازة شرائه لها والله أعلم.
مسألة:
ومنه (رحمه الله)، وفي رجل فقيه أو قاضي عنده دراهم للسائل الذي في المسجد
الفلاني، فطلب إليه هذا الفقير المديون في ذلك المسجد أن يعطيه من دراهم السائل ما يقضي به
ليفسل: فعل من فسل والفسيل صغار النخل انظر: الفراهيدي، كتاب العين،
مرجع سابق، ج ?،
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (خشبه).
أضيفت في النسخة (ب).
}