تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٥٨دينه مقدار مائة ألف دينار أو أقل أو أكثر، [/74] وذلك لقضاء دينه، أيجوز له أن يعطيه ذلك أم
لا؟ (أم)) يجوز إلا للغريب خاصة (أم للغريب) والحاضر أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت فنعم يجوز أن يعطى هذا السائل الفقير المديون إذا سأل في ذلك
المسجد مقدار مائة ألف دينار أو أقل أو أكثر، كان السائل غريبا أو حاضرا لأنه سأل في ذلك
المسجد
والله أعلم.
مسألة:
ومنه (رحمه الله)،، وعن مال موقوف (للسحور) في شهر رمضان في مسجد
معروف، وكان لذلك المال غلة كثيرة هل يجوز لوكيل المسجد أن يدخر من غلة ذلك المال للسنة الثانية، إذا احتيج لعل ذلك المال لا يثمر في السنة الثانية، وقال جماعة ذلك المسجد لا (ندخر) هذه الغلة للسنة الثانية، بل يزيد غلة كل سنة صحت فتؤكل في السحر في ذلك المسجد في شهر
من
رمضان كما أوصى الموصي أم لا يجوز للوكيل ذلك؟
سقطت في النسخة (ب).
سقطت في النسخة (ب).
أضيفت في النسخة (ب).
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (للمسجد).
ه جاءت في النسخة (أ) بلفظ (يدخر).
(51)