تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٧١مسألة:
ومنه (إلى الفقير الله تعالى صالح بن محمد)، وفي نخل المسجد، أيجوز لوكيل المسجد
أن يعطي منها حصة (البيدار)؟
الجواب: إنه لا يجوز إلا إذا تقدم الشرط في ذلك على القول الذي نعمل عليه، والله أعلم.
[?] مسألة وعنه إلى العبد الفقير الله تعالى صالح بن محمد فهم المحب مضمون
كتابك)، في وكيل المسجد إذا أقامه لذلك إمام عدل أو قاضي من حكام المسلمين، أتكون وكالته
جائزة بالدين وبالرأي؟
الجواب: والله الموفق للصواب، اعلم إني عرفت من آثار المسلمين، أن وكالة أئمة العدل
ثابته بلا اختلاف من قول المسلمين، وإذا قبلها منهم هذا الوكيل فعليه القيام بأمر هذه الوكالة بالعدل ولا يسعه تضييع ما أؤتمن عليه، إلا أن يتبرأ من ذلك فيقبل منه وما لم يقبل منه فلا أعلم أن أحدا قال يجوز له ترك أمانته وتضييعها، إلا أن يترك به حدثا فيكون معذورا بذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد يوجد ترخيص في الإمام إذا اعتزل من إمامته وتبرأ منها إذا كان مدافعا أن له ذلك على قول بعض المسلمين، وليست الوكالة بأعظم من الإمامة، فلقد يخرج جواز ذلك على معنى القيام
سقطت في النسخة (ب).
البيدار: مزارع يعمل بأجرة عادة عدة مؤلفين معجم ا المصطلحات العامية العمانية، مرجع سابق، ص58.
سقطت في النسخة (ب).
{64)