تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٧٣على وجهها إن كان من جهة وصية ولا يخرج إن شاء الله من أحكام الحق، وهذا امتثال إن شاء الله،
والخادم لم يجد هذه المسألة مشروحة من وجه في الأثر بعينها، والله أعلم.
مسألة: ومنه فيمن أوصى بنصف ماله المسمى كذا للمسجد المسمى كذا لعماره وما يحتاج
له من أبواب وحصى وصلاح، وأوصى بالنصف الباقي من المال المذكور للمسجد الذي أوصى
به
أن يبنى في موضع كذا، يعمر منه هذا المسجد، وما يحتاج له من صلاح، وما فضل من ثمره نصف المال المذكور من عمار وصلاح فيفطر به النساء في المسجد المذكور في شهر رمضان دائما مؤبدا إلى يوم القيامة [/85] فأعرفك حفظنا الله وإياك فإنه يكون للمسجد المعمور نصفه ويجوز طناه من طريق الصلاح، ويوقف النصف الثاني على المسجد الذي أوصى ببنيانه، فإذا احتاج (عماره إلى جملة الثمرة) '، فقد مضى القول فيه ويباع منها على قدر حجتهم (لعله حاجتهم) " لعماره به، فإن استفرغ الجميع فقد ثبت لهم الجميع، وإن بقي شيء من الثمرة رد إلى الفطرة، ومن أجل هذا أجري توقيف الثمرة؛ لأنه لا يجوز أن تباع ثمرة الفطرة إلا أن يخاف عليه الذهاب والضياع، فيجوز بيعه من
طريق الصلاح، والله أعلم.
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (إلى جملة عمار الثمرة).
سقطت في النسخة (ب).
﴿"﴾