تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٧٤

من

مسألة:

ومنه (إلى الفقير لله تعالى صالح بن محمد)، وإذا أوصى أحد من المسلمين بشيء

ماله للمسجد بخط أحد من الناس كان ثقة أو غير ثقة، واشتهر ذلك الدخول فيها أم لا؟

يسع

الجواب: والله الموفق للصواب، اعلم سلمك الله أرجو أنه لا يخفى عليك حال هذه الوصية

والحكم فيها من آثار المسلمين السالفة أنه لا يقبل) في ذلك إلا شهادة العدول من المسلمين، هذا في الأحكام الظاهرة، وغير الثقة خارج من جملة ما اختلف فيه المتأخرون فيما ذكرته من مكاتبتهم وخطوطهم، ومتى صحت الشهرة التي لا يدفعها دافع ولا يردها معارض واطمأنت إليه النفوس وسكنت معه القلوب وزال الريب، فلعل قد قال من قال: من المسلمين جائز الأخذ بها من طريق

الاطمنانة ما لم يقع إنكار ممن له الإنكار يزول به حجة الاطمنانة، والله أعلم. وهذا شيء (يدخل) فيه معاني كثيرة لا يكاد أحد يتحرى عنها، والله أعلم. واسأل المسلمين ولا تأخذ [/86] من قولي

إلا بالحق، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم).

مسألة:

ومنه وعن نخلة مجعولة لمسجد أو غيره من أبواب البر وهي للعمار والوقف والفطرة،

وكان أحد من الناس قائما بها ويطني ثمرها بدراهم، ثم وقعت تلك النخلة والدراهم في يده باقية، هل

سقطت في النسخة (ب).

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (تقبل).

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (تدخل).

سقطت في النسخة (ب).

(7)