تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٨٠

من

الجواب: فنعم يجوز ذلك عندنا قياسا على الحجة القليلة التي لا يصح

لأحد أن يحج بها

بلد الموصي، فقيل: إنه يجوز أن يحج بها من حيث تصل ولو كان من غير بلد الموصي، كذلك

هذا المال موصى به لمن يعلم القرآن في هذه المدرسة فلا يكون التعليم فيها أقل من سنة إذا كان يصح من يعلم بتلك الغلة سنة، وإن كانت الغلة قليلة لا تصح لأحد أن يعلم بها سنة فحيث يصح التعليم فيها من أشهر السنة فجائز ذلك قياسا على الحجة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفي مال المدرسة إذا كان قليلا لا يكفي المعلم، فاجتمع جماعة المدرسة وفرضوا

له على الصبيان كل واحد شيئا معلوما لبقية السنة، أيجوز له أن لا يعلم من لم يعطه أم لا؟

الجواب: إنه لا يجوز له أن

أحدا

يمنع من الصبيان ممن لم يعطه شيئا أن يتعلم في هذه

المدرسة، وعليه أن يعلم الجميع من أعطاه ومن لم يعطه لأجل (أخذ) مال [/90] المدرسة، ويكون

عنده

من لم يعطه ومن

أعطاه سواء في التعليم هكذا حفظته من جواب الشيخ (أحمد بن مفرج) "

رحمه الله، فإن خالف في ذلك واجتهد على من أعطاه وترك الإجهاد في التعليم على من لم يعطه،

جاءت في النسخة (أ) بلفظ (يصح).

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (أخذه).

ترجم له سابقا في ص 62.

(3)