جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال بيان الشرع باب الجهاد
الجزء ١ · صفحة ٤٧وقال غيره: قد قيل: إن القاتل بيده إذا صح ذلك عليه بالشهرة في مثل هذا جاز دون صحة البينة وسماعها، ولكل أحد أن يقتله من إمام أو غير إمام ولي الدم أو غيره، شار أو غير شار، والقاتل بيده من الأعوان بمنزلة الأمير والقائد.
—
في بيات المحاربين
مسألة: ومن غيره وعن أبي عبد الله رحمه الله في جواب منه يرفعه ابنه أبو المنذر في سيرته: وأما ما ذكرت في إجازة البيات فإذا لم يكن معهم من ليس بحرب من الأسارى ونحوهم فهذا وإنما يكون له بياتهم في الأمرين جميعا إذا كان عندهم أنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يظفروا بهم وكان الظفر لهم 2.
ومن جامع ابن جعفر: وقال بعض الفقهاء: للمسلمين أن يبيتوا عدوهم من أهل البغي، والمحاربة بالقتل في الليل إذا كانوا في حربهم، وقد كانوا أقاموا عليهم الحجة.
- فيمن يجوز قتله:
بن محبوب وعن رجل عارض رجلا في طريق فأشار بسيفه أو رمحه وقام
مسألة:
عن محمد
مكانه، هل يصلح أن أقاتله إن قدرت على ذلك؟ قال هو في طريقك فإن قصد إليك برمح أو بسيف فاقتله إن استطعت فإن اخترط السيف أو أخذه بيده رمحا ودخل منزلي ليلا ووجدته قائما في مكانه؟ قال: اقتله إن استطعت قال أبو عبد الله: إلا أن يعلم إنه مصاب في عقله أو هارب من أحد ولم يقصد إليه فلا يقتله.4.
المطلب السادس في الدعوة ومحاربة الباغين واللصوص:
مسألة: عن محمد بن محبوب -رحمه الله - فيمن ظفر بجبار ممن يظلم ويشتم ويقتل هل
يختلسه ويقتله؟ قال: لا، إلا أن يكون هذا الجبار دعاه أحد من المسلمين إلى دينه الحق أو أمره
1
2
3
4
السعدي، قاموس الشريعة، ج 88، ص 249.
بيان الشرع، ص 134.
قاموس الشريعة، ج 88، ص 286.
السعدي،
السعدي،
بيان الشرع، ص 137.
31