جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال كتاب بيان الشرع: باب الجهاد (جمعا وترتيبا وتحليلا ودراسة) المسروري، الخليل بن سيف بن أحمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال بيان الشرع باب الجهاد

الجزء ١ · صفحة ٥١

فمهدور ذلك

عنهم،

هذا

مسألة: جواب من أبي عبد الله أن مالم يعلم المحدث بعينه منهم ومن تاب من الباغين بدين ظاهر بعد حدثهم فهدر ما أصابوا من دماء المسلمين وأموالهم إلا ما وجد قائما بعينه في أيديهم كالذي قلناه في المحرمين، ومن ادعى في دار الحرب التحريم بعد حدثه أنه بدين أصابه لم يقبل ذلك منه ولم يهدر عنه مالم يكن ذلك ظاهرا منه في الحدث. وأما الدعوة فقد قال بعض فقهاء المسلمين: لا دعوة لمن قد عرفها مثل راشد بن النظر الجلنداني 1 ونحوه، وكذلك معترض السبيل بسفك الدماء وأخذ الأموال قالوا ذلك في خثعم ومثله أنهم يقتلون بغير دعوة مقبلين ومدبرين وقد قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من شهر السلاح علينا"

وقد قيل: القتيل دون ماله شهيد، وقد قيل: من قتل ببيعته أو بدلالته قتل، تم والحمد

لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم.

مسألة: فيمن وجد رجلا على بطن بعض حرمه أو عاين الفاحشة في غير منزله: قلت: فهل له أن يقتلها هي؟ فقال: سألت محمد بن محبوب عن ذلك فقال: لا ذلك. قلت: والحر والعبد في جميع هذا سواء؟ قال: نعم ما علمت في ذلك فرقا، قلت: فالصبيان والمعتوهون ليس عليهم في هذا شيء ولكن إذا وجدهم في منزله فليخرجهم منه وقال: قال محمد بن محبوب: إذا عاين الرجل رجلا على امرأته في منزله فرأى منهما الفاحشة

تحملوا عني

1

قتله قال: فقلنا له فيقتلها هي،، فقال: لا تحملوا ذلك

عني

5

وعن صالح بن وضاح خلاف هذا: وفي رجل عاين رجلا يزني بامرأته؛ هل له قتله؟

راشد بن النظر الجلنداني، عاش في القرن الثاني الهجري، انظر: السعدي، العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص 74.

2

خثعم بن يحيى، عاش في القرن الثالث الهجري، انظر: السعدي العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص 63\ 64. 3 روي في سنن ابن ماجة "من شهر علينا السلاح فليس منا." ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، رقم الحديث: 2577، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2009) ج 4، 184.

35

بيان الشرع، ص 210/ 209.

بيان الشرع، ص 214/ 213.

4

5