جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من خلال بيان الشرع باب الجهاد
الجزء ١ · صفحة ٥٤ولم يعرف له ربا فله أن يبيعه ويفرق ثمنه على الفقراء، وإن قومه على نفسه وفرّق ثمنه جاز له الانتفاع به في ذلك
من
ماله
في هذه المسألة خلاف بين المسلمين، قال صاحب کتاب قاموس الشريعة: "وجدت في كتب إخواننا من أهل المغرب: أن السلاح البغاة من أهل القبلة إذا ظفر به المسلمون فيه ثلاثة أقاويل؛ قول: إنه مردود عليهم. وقول: يدفن ولا ينتفع به. وقول: يفرق على الفقراء من شهد الحرب من المسلمين." والقول الأخير هو ظاهر كلام أبي عبد الله -رحمه الله-.
المبحث الثاني:
جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتاب بيان الشرع باب
الحرابة
المطلب الأول: في دعوة أهل الشرك ومحاربتهم وسبائهم وصلبهم:
مسألة:
الكتاب ومن جواب من محمد بن محبوب -رحمه الله- سألت هل ومن
لأهل البوارج دعوة إذا لقيهم المسلمون؟ فقد قيل في ذلك باختلاف
في محاربة أهل الشرك:
الفقهاء 3. من
مسألة: وقال أبو عبد الله رحمه الله إذا نقضوا عهدهم وقتلوا وهم أهل دين ثم رجعوا إلى العهد قبل منهم، ولم يؤخذوا بما قتلوا ولا يردوا من الأموال إلا أموالا توجد في أيديهم فتؤخذ منهم وكذلك ما أتى المشرك من سرق أو قتل أو زنا في شركه ثم أسلم فقد محا الإسلام عنه ذلك إلا أن يكون أتي ذلك وهو بين ظهراني المسلمين حيث يجري حكمهم، فإنه يقام عليهم
حد السارق وكذلك السارق والمرتد 4.
1
2
3
4
بيان الشرع، ص 239.
السعدي، قاموس الشربعة، ج 89، ص 219.
بيان الشرع،
.251
ص
بيان الشرع، ص 255.
38