تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٤٧الجواب: في ذلك إن كان هذا الزارع زرع هذا المال من قبله أو من قبل غيره بقعادة من
الجبار أو بغير قعادة فعليه الخلاص مما صار إليه من حصته إلى من استحق تلك الثمرة من المعلمين يوم زرعها لأنها أجرة متروكة لمن يعلم، وإن لم يكن ذلك اليوم في المدرسة من يعلم فيعجبني (يرد) (?) إلى الأصل ويكون لمن يعلم بعد ذلك والله أعلم، وإن رد ذلك في صلاح مال
المدرسة إن كان هذا الذي علم ينتفع بمال المدرسة كما ينتفع غيره ممن كان قبله من المعلمين كان
ذلك أحوط وأقرب إلى الصواب.
(1)
جاءت في
النسخة (ب) بلفظ (ترد)، وجاءت في النسخة (أ) بلفظ (يرد).
﴿"﴾
٤٧ / ٩٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.