تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٤٨باب القضاء والحكم والشهادات والإيمان وما يثبت بحكم اليد ومن يكون القول
قوله في الأحكام وما أشبه ذلك.
من جواب: [93/] الشيخ العالم أحمد مداد
بن عبدالله رحمه الله وسألت عن المدرة
بن
التي جاء في الأثر أن إذا (أرى) (?) خصمه مدرة القاضي ولم يواف خصمه أنه قد عصى مدرة
القاضي ووجب عليه الحبس ما هذه المدرة؟ (?)
الجواب: إن المدرة هي خط القاضي التي فيها رسمه واسمه وهي كالعلامة وصفتها أن
يكتب القاضي أجب الشرع الشريف كتبه فلان بن فلان بيده
مسألة:
ومنه وفي الخصمين إذا حضرا عند القاضي كل واحد منهما يدعي مالا معلوما
أو دابة معلومة وكل منهما منكر دعوى خصمه ويدعيه أنه له وأنه في حوزه ومنعه دون خصمه، أعليهما في هذه الدعوى بينة عادلة؟ ومن منهما عليه البينة في ذلك؟ وكيف يفعل الحاكم في
ذلك؟ (?)
(1)
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (رأى)، أما في النسخة (أ) بلفظ (أرى).
(?) انظر: الكندي، محمد بن إبراهيم بيان الشرع د. ط، مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، 1413هـ / 1992م)،
ج.30، ص. 60.
(?) انظر: الأزكوي، أبو جابر محمد بن جعفر، جامع ابن جعفر، تحقيق: د. جبر محمود فضيلات، ط.?، (مسقط: وزارة
التراث والثقافة 1439هـ / 20??م)، ج.4، ص.31.
(42)