تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٥٠يد فلان واطمأن قلب القاضي إلى تلك الشهرة ولم يرتب فيها فقد قال بعض الفقهاء أنه يجوز للقاضي أن يحكم في ذلك بعلمه لأنه لا شيء أصح عند القاضي من علمه حيث أنه يجوز له أن يشهد بذلك الموت أو الفقد أو الغيبة أو النسب) (?) وبذلك الحوز والمنع لما صح. ذلك عنده
بالشهرة ولما جاز له أن يشهد صار عالما بذلك وله أن يحكم بعلمه في ذلك على قول بعض
الفقهاء والله أعلم.
مسألة: (?)
وعن الشيخ الفقيه (صالح بن سعيد بن زامل) (?) إلى من سأله وفيمن ادعى
على آخر حقا عليه [5] له وهو كذا وكذا لارية فضة أو شيئا موصوف من قبل ميراث ورثه
من
فلان وأنكر المدعى عليه دعوى خصمه وعُدم المدعي البينة ونزل إلى يمين خصمه كيف تجرى اليمين بينهما؟ أرأيت أن كان دعواه أن عنده له كذا وكذا والمسألة بحالها، كيف تجرى اليمين في
ذلك في الوجهين جميعا؟ (4)
(?) جاء في النسخة (ب) بلفظ الموت والفقد والغيبة والنسب).
(?) جاءت في النسخة (أ) بلفظ (ومن غيره).
(3) لعل المقصود الشيخ العلامة صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي النزوي، عاش في القرن الحادي عشر، كان مكفوف البصر وكان من المتصدرين للفتيا وله أجوبة كثيرة في كتب الأثر لو جمعت لكانت أكثر من مجلد، انظر: (البطاشي، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، مرجع سابق، ج.?، ص????)، ولعله المقصود في هذا الموضع لأني وجدت نموذج الأسئلة الموجهة إليه والتي ذكرها صاحب كتاب إتحاف الأعيان حيث ذكر اسمه بما نصه: " وهذا جواب من سيدنا ومولانا صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله تعالى انظر: البطاشي، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، مرجع سابق، ج.?، ص.325).
من
(4) انظر: الأزكوي جامع ابن جعفر، مرجع سابق، ج.4، ص.143.
44
}