تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٥٢مسألة:
ومن جواب الشيخ العالم أحمد
بن مداد - (رحمه الله) (?) وسألت عن الوصي
أتجوز شهادته (على) (?) الوصي بحق (أحد) (3) أم لا؟ (4)
الجواب: في ذلك اختلاف والذي نعمل عليه أن شهادته جائزة عن الموصي إذا كان
عدلا لأنه ليس بوارث ولا يجر لنفسه مغنما ولا يدفع عنها مغرما والله أعلم.
مسألة:
ومنه وقلت وهل تجوز شهادة الوصي للذي وصاه بحق على أحد أم لا؟ (ه)
[/97]
الجواب في ذلك اختلاف والذي نعمل (به) (6) أن شهادته للموصي جائزة إذا كان
عدلا ويقبض ذلك ورثة الهالك لأنه لا يجر لنفسه مغنما ولا يدفع عنهما مغرما والله أعلم.
مسألة:
ومنه -رحمه الله- وفي رجلين وكيلين (لمسجد) (?) شهدا بحق على الهالك لذلك
المسجد ولم يشهدا أن ذلك الحق باق على الهالك للمسجد الفلاني، بل شهدا أنهما لا يعلمان
(1)
جاءت في
النسخة (أ) بعبارة (حفظه الله) وجاءت في النسخة (ب) بعبارة (رحمه الله).
(?) جاء في النسخة (أ) بحرف (على) وجاء في النسخة (ب) بحرف (عن).
(?) جاءت في النسخة (أ) بلفظ (أحد) وجاءت في النسخة (ب) بلفظ (لأحد).
(4) انظر: الأزكوي، جامع ابن جعفر، مرجع سابق، ج.4، ص.134.
(5) انظر: الأزكوي، جامع ابن جعفر، مرجع سابق، ج.4، ص.135.
(6) جاءت في النسخة (أ) بلفظ (نعمل به وجاءت في النسخة (ب) بلفظ (نعمل عليه). (?) أضيفت في النسخة (ب) بلفظ (لمسجد)، ولا توجد في النسخة (أ).
(4)
}