تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٥٣

أنه سلمه إلى أن شهدا (بهذه) (?) الشهادة أتجوز شهادتهما إذا كانا عدلين ويثبت ذلك الحق للمسجد على ذلك الهالك أم لا؟ (?) (وهل بين الشهادة للمسجد والناس فرق في ذلك أم لا؟) (3)

الجواب: فنعم هذه الشهادة جائزة بهذا الحق للمسجد على ذلك الهالك ولا يحتاج حق

المسجد إلى تبقيته (آن إلى وزمان) (4) وبين حق المسجد والناس فرق هكذا حفظته من جواب

الفقيه جدي (عبدالله بن مداد) (5) وبذلك نعمل والله أعلم.

مسألة:

ومنه - رحمه الله - وأما شهادة الثقة في دينه غير الولي من قومنا فشهادته في

الحقوق جائزة في أكثر رأي المسلمين، وقول إنه لا تجوز شهادته على المسلمين لأنه فاسق وكافر

كفر نعمة في دين المسلمين والله أعلم، أما شهادة الثقة من المسلين فجائزة إذ هو عدل، وقول

أن العدل هو الولي خاصة دون الثقة والله أعلم. (6)

(1)

(4)

جاءت في النسخة (أ) بلفظ (هذه)، وجاءت في النسخة (ب) بلفظ (بهذه).

انظر: الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع د. ط، مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، 1413هـ / 1992م)،

ج??، ص. ??.

(?) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).

(4) جاءت في النسخة (ب) بلفظ آن إلى الزمان).

(0)

عبدالله

بن مداد

بن محمد بن مداد، عالم فقيه طبيب، شاعر، عاش في القرن التاسع الهجري من ولاية نزوى، كان والده

أحد علماء عصره، كما أن ابنيه مداد ومحمد من الفقهاء المعدودين، ومن آثاره العلمية أجوبة متفرقة: يوجد بعضها في بيان الشرع، وكذلك أبيات شعرية، ولا يعرف تاريخ وفاته بالتحديد، لكنه كان حيا إلى سنة 887هـ / 1482م، وقد رثاه الشيخ ابن عبد الباقي بقصيدة. انظر: (السعدي، معجم الفقهاء المتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج. ?، الصفحة 315 - 316).

(6) انظر: الأزكوي جامع ابن جعفر، مرجع سابق، ج.4، ص.49.

47

}