تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٥٤

مسألة:

الأثر فبينة الموت أولى من بينة الحياة وبينة الطلاق أولى من بينة الزوجية ومن

وشهادة [?] القطع أولى من شهادة الشراء وشهادة الشراء أولى من شهادة الميراث وشهادة الميراث أولى من شهادة العطية، وشهادة بيع القطع أولى من شهادة (بيع الخيار) (1)، وشهادة بيع الخيار أولى من شهادة الرهن، وشهادة الرهن أولى من شهادة الصدقة، وشهادة الصدقة على عوض أولى من شهادة الصدقة بلا عوض، وبينة العروبية أولى من بينة الولاء، وبينة الحرية أولى من بينة الرق، وشهادة (الرموم) (?) أولى من شهادة الأصول، وبية ذي اليد أولى من بينة المدعي،

وبينة

المسلم أولى من بينة، الذمي وبينة صحة العقل أولى من بينة نقصانه، وشهادة الحدث أولى من شهادة البراءة، وبينة مدعي الشراء أولى من بينة مدعي الغصب، وبينة الرضى أولى من بينة التغيير، وبينة البائع بادعائه كثرة الثمن أولى من بينة المشتري، وبينة مشتري الشفعة أولى من بينة

الشفيع، وبيئة الإقرار أولى من بينة النحل، وشهادة النسب أولى من شهادة الإقرار بالنسب، وبينة القرض أولى من بينة الأمانة. (?)

(1)

بيع ا

الوعدة

العهدة وبيع

الوفاء وبيع وبيع الأمانة وبيع ا الطاعة وبيع الثننيا وبيع

المعاملة الخيار: يطلق عليه عدة تسميات منها: بيع الإقالة وبيع ا وبيع الرجاء والرهن، وحقيقته أنه بيع مشروط باسترجاع البائع لما باعه بعد مدة من الزمن أو عند تيسر حاله فكأن الإقالة شرط فيه، وللمشتري أن ينتفع بالمبيع لكنه يضمن للبائع الهلاك أو الانتقاص إن حصل عند استرداده للمبيع بحكم عقد الإقالة، انظر: عدة مؤلفين معجم مصطلحات الإباضية، ط.?، مرجع سابق، ج.?، ص.???. (?) الرموم: جمع مفرده الرم: وهو أرض غير مملوكة لأحد تكون بين العمران لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل ثم هجرت، ينتقل الرم من الأسلاف إلى الأخلاف ما لم يجتمع أهله على نقضه انظر: عدة مؤلفين، معجم الإباضية، مرجع سابق، ج.?، ص.437.

(?) انظر: الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج.32، ص. 16.

مصطلحات

(

48

}