تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٥٥

مسألة: القاضي (أبو زكريا) (?) في رجلين أقام كل واحد منهما البينة على صاحبه أنه

مملوك له إن البينة بينة الأول منهما ويكون الآخر مملوك له. رجع إلى جواب الشيخ العالم أحمد بن مداد -رحمه الله -. (?)

مسألة: في الرجل الذي شهد عليه شاهدان بحق فأقام عليهما شاهدين أنهما خصمان

أو أنهما ضرباه أو فعلا فيه ما لا يجوز لهما فعله، هل لذلك مدة

الزمان؟ (?) من

الجواب: أما الخصومة [??/] فحدها ستة أشهر وإذا كانت أكثر.

ستة ة أشهر فلا من

يبطل بذلك (حق) (4) حتى يصح أنها باقية إلى الآن هكذا وجدته في جواب الفقيه محمد بن

عبدالله

بن مداد رحمه

والله أعلم، وأما الضرب وما لا يجوز فعله فلا تجوز شهادة الفاعل حتى

تصح التوبة من الفعل الذي فعله وأداء ما يلزمه إن كان موسرا والله أعلم، وأما الذي صح عليه

(1)

الشيخ يحيى بن سعيد بن قريش، أبو زكريا النزوي الشهير بالقاضي، قاض فقيه، ناظم للشعر، عاش في القرن الخامس الهجري، من بلدة العقر في نزوى، ومن الآثار العلمية: كتاب الإيضاح في الأحكام والقضاء يقع في أربعة أجزاء، كذلك كتاب الإمامة، وكذلك كتاب الرقاع، أيضا كتاب سيرة إلى أبي عبدالله محمد بن طالوت النخلي وهو مخطوط، وكتاب سيرة إلى أهل حضرموت وهو مخطوط، وأجوبة ومسائل في كتب الأثر وأيضا أبيات من قافية الضاد في عيوب الدواب، وأبيات من قافية القاف في الخلع، ومات الشيخ مقتولا سنة 472هـ / 1079م، ولم يذكر سبب قتله ولا قاتله انظر: (السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج.4، الصفحة 305 ـ 307). (?) انظر: الكندي، بيان الشرع، د. ط، مرجع سابق، ج ???، ص. ?. انظر: المرجع نفسه، ج??، ص??.

(?) انظر: الأزكوي، جامع ابن جعفر، مرجع سابق، ج.4، ص.125.

(4) ذكرت في النسخة (أ) وسقطت في النسخة (ب).

}

49