تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٥٧عبدالله محمد بن إبراهيم الكندي) (?) المصنف (بيان الشرع) (?)، وأكثر القول لا يجوز الحديث في
الطريق إلا أنه من عمل بقول بعض المسلمين فلا يخطأ حتى يجمع المسلمون أنه خطأ والله أعلم.
مسألة:
ومنه - رحمه الله- وعن شهادة الشهرة في النسب بين حي وميت واثبات الميراث
للحي من الميت والشهرة في النسب بينه وبين الميت مثل أن يشهد في ذلك خمسة رجال غير عدول أو أكثر من خمسة رجال أتجوز هذه الشهرة من غير العدول في النسب والميراث؟ وهل يجوز للحاكم أن يحكم بصحة النسب إذا أشتهر عنده ذلك أم لا؟ (?)
الجواب: من كتاب [??/] بيان الشرع اختلف الناس في الشهرة فقال قوم: تصح لكثرة
الأخبار وإن لم يكن فيها ثقات، وقال آخرون لا تصح الشهرة حتى يكون فيها ثقة والشهرة قيل (يقبل) (4)، قول ثلاثة، وقول أربعة، وقول ما زاد على حد الزنا فهو خمسة فصاعدا، وقول حتى يصيروا عشرة وقال آخرون لا تكون الشهرة حتى يكونوا أحد عشرة رجلا أو أكثر، و (قيل) (5)
(1)
أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد الكندي، قاض فقيه، وناظم، للشعر، عاش في القرن الخامس وأول القرن السادس الهجري من بلدة سمد من، أعمال نزوى، من آثاره العلمية: بيان الشرع الجامع للأصل والفرع: وكذلك من آثاره العبيرية وهي قصيدة من البحر الطويل في وصف الجنة، والنعمة وهي أرجوزة طويلة في أصول الشريعة وفروعها، واختلف في تاريخ وفاته فقيل: عشية الثلثاء لعشر ليال خلوف من شهر رمضان سنة 508هـ /7/ فبراير 1115م، وقيل: ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 508هـ 100 9 فبراير ??15م. انظر: السعدي، معجم الفقهاء المتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج.3، ص.40 - 46.
(4)
تقدم تعريفه.
(?)
انظر: الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج. 32، ص 95 - 96. انظر: المرجع نفسه، ج. ??، ص. ?? - ??. (4) جاءت في النسخة (أ) بلفظ (يقبل)، وجاءت في النسخة (ب) بلفظ (تقتل).
(5) جاءت في
النسخة (ب) بلفظ (قول).
﴿"﴾