تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٥٩

النسب ولم يدفع هذه الشهرة تكذيب وغلب على الظن ظن الحاكم صحة تلك الشهرة ووقع في

نفسه العلم به ولم يرتب في صحة ذلك جاز للحاكم الذي صح عنده ذلك بالشهرة المذكورة علي شروطها المذكورة أن يشهد بذلك قطعا كما نشهد نحن أن عمر (بن) (?) الخطاب وعلي (بن) (?) أبي طالب لما صح عندنا ذلك النسب بالشهرة التي لا ينكرها أحد ولا يدفعها تكذيب وجاز لذلك الحاكم أن يحكم بصحة النسب والميراث لذلك الرجل الحي من مال الميت على قول من قال من الفقهاء أن للحاكم أن يحكم بعلمه من طريق الشهرة ولا بعلمه من غير الشهرة لأنه لا شيء عنده أصح من. علمه وهو الذي نعمل عليه ونراه عدلا، وصوابا وقال بعض الفقهاء أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من طريق الشهرة ولا بعلمه من غير الشهرة لأنه أنما ويدفعها لحاكم غيره ويشهد له بعلمه ولا نخطي من قال بذلك لأنه هذا الاختلاف هو موضع

رأي واجتهاد والله أعلم.

مسألة:

شاهد هو

ومنه -حمه الله - والشهادة في الموت بالشهرة جائزة إذا شهد شاهدان على

الشهرة من أهل البلد والله أعلم. (?)

مسألة: ومنه وفي رجل أقر بعشر جميع ماله المسمى مال ابن داود) (4) لابنته فلانة ثم

أقر أيضا بنخلات معينات من قطعته الشرقية من ماله [???] المطيب وهو بخط الفقيه (محمد

(1)

(?)

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (ابن).

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (ابن).

(?) انظر: الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج.??، ص. ???.

(4) هذا الاسم اسم مزرعة كما يتضح من المسألة المذكورة وجوابها.

(53)