تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٦٠

عبدالله القرن) (?) ثم أنه كتب أن هذه النخلات. بن

من

القطعة الشرقية من ماله المطيب الذي هو

المال الذي أقر بعشر ماله المسمى مال ابن داود (وشهدت) (?) شهود شهرة على شهادة محمد

بن عبدالله القرن أن هذه النخلات من

القطعة الشرقية، أتجوز هذه الشهادة أم لا؟ (?)

الجواب: أنه إذا صح بشاهدي عدل أن هذا المال المطيب

يسمى

ويسمى

مال

داود أو كتب الكاتب الإقرار على ذلك الهالك لابنته صح عندي وثبت (له) (4) أن المال المسمى

المطيب الذي أقر فيه الهالك فلان بن فلان لابنته فلانة بنخلات هو يسمي مال ابن داود فقد ثبت ذلك الإقرار بالنخلات المعينة في ذلك (للابنة) (5) من الهالك أبيها وكذلك إن لم يصح

بشهادة شاهدي عدل ولا بخط من يجوز خطه بل صح ذلك بالشهرة بشهادة خمسة رجال أو

أكثر أن هذا المال

يسمى

المطيب

ويسمى

مال ابن داود ثبت ذلك الإقرار أيضا في ذلك المال

إلا أن (يكذب) (6) ذلك شهرة أخرى غيرها بطلت الشهرة الأولى في ذلك لأن الشهرة إذا كان

(1)

(?)

(?)

ترجم سابقا.

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (شهد).

انظر: الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج.32، ص. 96 - 97.

(4) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (لدي).

(5) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (لابنة).

(6) جاءت في

النسخة (ب) بلفظ (تكذب).

(04)

}