تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٦٥

التي بخط الفقيه (أحمد بن صالح بن عمر) (?) المكتوبة على أبي غسان بن ورد ولم يكتبه البهلوي

لا تثبت لا يحكم بها إذ لفظها ضعيف والله أعلم، وأما في قولك أيها الشيخ الفقيه (راشد بن أبي غسان بن ورد) (?) فيحال الأوراق المكتوبة على اسم والدك واسم أبيه التي فيها بيع (خيار) (3) ولم تثبت عند المسلمين، أيجوز ذلك أن تشفعها أو تعطيها أحدا من الورثة ممن عليه الحق (يشفعها) (4) أم تترك بحالها كما وجدت في أمانة والدك؟

الجواب: أنه لا يجوز لك شفعها لأنها أمانة والدك وشفعها معصية وإثم وضمان، بل

مي

الأحسن أن تترك بحالها كما وجدت في أمانة والدك التي للناس والمساجد وذلك أسلم لك

والله أعلم.

مسألة:

ومنه (رحمه الله) (5) وعن الأوراق التي بخط من لا يجوز خطه عند المسلمين

إذا كان فيها بيع أو حق من الحقوق، أيجوز لك أن تكتب فيها على [105/] المشتري الذي

عنده صحة الشراء بذلك الصك الذي لا يجوز عند المسلمين أنه قد

باع

فلان فلان الفلان بن

بن فلان المبيع المذكور في هذه الورقة أو قد أحاله هذا الحق المذكور في هذه الورقة إذا أراد المشتري

(1) أحمد بن صالح بن عمر اليحمدي البهلوي، فقيه، عاش في آخر القرن التاسع، وأول القرن العاشر الهجري من ولاية بهلا، انظر: السعدي، معجم الفقهاء المتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج.?، ص.35.

(?) لا توجد له ترجمة.

(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (الخيار) وقد كتب الناسخ فوقها (خيار).

(4) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (ليشفعها). (0) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).

??

}