تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٦٦الذي في يده ذلك (الحق) (?) الصك البيع أو الإحالة وكان المكتوب عليه ذلك الصك حيا أو
ميتا بخط من لا يجوز خطه أم لا أم يكون خطه سببا يتوصل به هذا المكتوب الآخر بخطك إلى
(تملك) (?) هذا المال والحق المذكور في هذا الصك أم لا؟ (?)
الجواب: فنعم يجوز لك ذلك لأنك لم تحكم بما في ذلك الصك على المكتوب عليه أنما
كتبت على الذي في يده الصك بيعه لغيره المبيع بادعائه الشراء وانه ملكه فلا ضمان عليك من
ذلك ولا إثم والله أعلم.
مسألة ومنه وأما خط الثقة الولي من المسلمين الذي يكاتب بين الناس فقد اختلف
فقهاؤنا المتأخرون في ذلك فقال أكثرهم أنه جائز و يحكم بما فيه من الحقوق إذ هو مثل خط
القاضي
العدل
من المسلمين لأنه كحكمه وليس لقاض أن ينقض حكم قاض (مثله) (4) إلا أن
يكون مخالفا لكتاب الله أو السنته أو الإجماع وهو المعمول به عندنا، وقول أن خط الثقة جائز ما دام حيا وإن مات فحتى (تقوم) (5) به شهوده وقول أن خط الثقة ليس بحجة في الأحكام عند
(1)
سقطت في النسخة (ب) ولعل ناسخ المخطوطة (أ) قد ألغاها.
(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (تمليك).
(?) انظر: الخليلي سعيد بن خلفان تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان، تحقيق: حارث بن محمد بن شامس البطاشي، ط.?، (القاهرة - بيروت: دار الهلال العالمية، 1431هـ / 2010م)، ج ??، ص 359.
(4) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (قبله).
(5) جاءت في
النسخة (ب) بلفظ (يقوم).
7.
}