تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٦٧التناكر؛ لأنه ليس بحكم إنما هو تذكرة الشهود والله اعلم، وازدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ
من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. (?)
مسألة: وعن الشيخ (محمد بن فضالة) (?) حفظه الله (إلى الشيخ (محمد بن سعيد النخلي) (3)) (4) وفي هذه [106/] الصكوك التي يحكم بها من يد غير الثقة بعد موت صاحبها على ما وجدنا أشياخنا وعلماءنا هل لذلك أصل في الشرع وحجة لمن عارض فيها وأنك لم تجده في الأثر القديم قولا يؤيد ما (نقوله) (5) وفي الآثار السالفة أن الكتاب تذكرة (للكتاب) (6)
الشاهد؟ (?)
(?) انظر:) ـر المنحي جوابات الشيخ صالح بن وضاح المنحي، سابق، ج 31، ص184-185.
(?) محمد بن
??
انظر: الكندي، بيان الشرع، مرجع
فضالة بن صالح، (ق 10 - 11 هـ / 16 - 17)، فقيه، عاش في النصف الثاني من القرن العاشر، والنصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري. انظر: السعدي، معجم الفقهاء المتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج.?،
ص.152.
(?) محمد بن سعيد بن محمد بن عبد السلام النخلي يكنى أبو عبد الله، ق 10هـ 16م)، قاض فقيه عاس في القرن العاشر الهجري من ولاية نخل على ما يبدو، ومن آثاره العلمية: سر الأحكام وترجمة (أو نزهة الحكام، وكتاب منهاج الأبرار في بيع الخيار: ولا يزال مخطوط، وكذلك أيضا من آثاره مسائل وأجوبة في الأثر، انظر: المرجع نفسه، ج.?، ص????).
(4) سقطت في النسخة (ب).
(e)
جاءت
في النسخة (ب) بلفظ (يقوله).
(6) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (لكتاب).
(?) انظر: المنحي، جوابات الشيخ صالح بن وضاح المنحي. سابق، ص.462. انظر: الخليلي تمهيد قواعد الإيمان
مرجع سابق، ج??، ص358.
"} {"]