تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٧٣المال فسلا ولا عاش فسله إلا أن انقضت [???] (هذه) (?) المفاسلة وأنه ترك فسالة ذلك المال
إلى أن قتل وأن ورثته لم يفسلوا ذلك المال بعد موته قبل انقضاء مدة المفاسلة والله أعلم.
مسألة:
ومنه -رحمه الله - وأما الذي عنده دراهم لرجل أمانة أو عليه له فجاء رجل
آخر وادعى أنه وكله في قبضها ولم تكن عنده صحة (فصدقه) (?) على دعواه بغير صحة وأعطاه الدراهم التي عنده أو عليه ثم مات القابض للدراهم فجاء صاحب الدراهم وطلب دراهمه من الذي عليه له وأنكر الوكالة (للرجل) (?) القابض فأخذ دراهمه من الذي عليه وطلب الذي عليه الدراهم أن يرجع على ورثة القابض للدراهم المدعي للوكالة؟ (4)
الجواب: فلا رجعة له على ورثة الهالك لأنه صدقه وتطوع بماله ومات القابض فماتت
حجته والله أعلم.
مسألة ومنه وسألت عن رجل في يديه مال يجوزه ويمنعه إلا أنه كان من قبل بين
شركاء وصار هذا الذي في يده هذا المال يشتري من الشركاء والمال كله في يديه ويجوزه ويمنعه إلى أن مات وخلف ورثة فحاز الورثة هذا المال سنين كثيرة ولم يطلبهم أحد في شيء من هذا المال إلا أن الورثة أخرجوا أوراق هالكهم فوجدوا فيها شراء لهالكهم من أكثر الشركاء وبقي منه
(1)
جاءت في
النسخة (أ) بلفظ (هذه) ولكن الناسخ كتب فوق الكلمة (مدة)، وفي النسخة (ب) جاءت (مدة).
(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (وصدقه).
(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (من الرجل).
(4) انظر: الكندي بيان الشرع، مرجع سابق، ج.33، ص. 148.
[7]