تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٧٤(شقص) (?) قليل فلم يجدوا فيه أوراق شراء والورثة لم يعلموا بهذا الشقص إلا على ما دخل في
قولهم لعله في قلوبهم من الشك من أجل أنه لم يخرج أوراق شراء من جملته ولا يدروا أنه لأحد بعد فيه سهما أم كله قد صار [111] لهالكهم بل أدركوا ووالدهم) (2) يجوزه كله ويمنعه إلى أن مات ولم يوص عليهم لأحد في هذا المال بشيء، هل يحل للورثة حوز ما خلفه هالكهم و أكله وقسمه أم لا؟ (?)
الجواب: فعلى ما وضعت جائز للورثة أن يجوزوا ويأكلوا ما وجدوا في يد هالكهم إلا
أن يعلموا بيقينهم أن لأحد من الناس فيه سهما باقيا إلى أن مات هالكهم أو يصح ذلك بالبينة
العادلة وإن لم يصح وقسمه وهو لهم حلالا لا شك فيه وعلى نحو هذا وجدت في كتاب بيان الشرع، وعن مال بين (ثلاثة) (4) شركاء نفر مات أحدهم وله زوجة ببهلا وثلاثة نفر في نزوى فقسم الورثة المال وكانوا (يأكلونه سنين كثيرة ولا يعلم أن المرأة تطلب ميراثها وهؤلاء) (5) يأكلونه حتى ماتت المرأة إلا أنه
ذلك بالبينة العادلة أو بعلمهم فلهم أكل ما خلفه هالكهم وحوزه ومنعه
(?) شقص: جاءت بعدة معاني ومن بينها الشقص: القطعة من الارض، والطائفة من الشئ. والشقيص: الشريك. يقال: هو شقيصي، أي شريكي في شقص من الأرض والمشقص من النصال: ما طال وعرض. انظر: الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط.4، (بيروت: دار العلم للملايين، 1407 هـ - 1987م)، ج ?، ص 969.
(?)
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (والدهم) بدون الواو.
(?) انظر: الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج??، ص ???. انظر: المرجع نفسه، ج??، ص. ???. انظر:
المرجع نفسه، ج. 30، ص. 83 - 84.
(4) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).
(5) سقط
في
النسخة (ب).
[
68
}