تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٧٦

ذلك المال والشاهر معه ومع الناس أنه لقوم غائبين فقال له أبو المؤثر – رحمه الله- كل ما وجدته

في يد والدك حتى يصح معك بالبينة العادلة أن هذا المال في يد والدك حرام فعلى هذا القول

(نقول) (?) على ما وصفت في مسألتك، والله أعلم بالصواب.

مسألة:

ومنه -رحمه الله-، وعن رجل باع نصف ماله الفلاني لرجل آخر بيع خيار إلى

مدة معلومة ثم بعد ذلك باع نصف ماله الفلاني وهو هذا المال بعينه للمشتري الأول ولم تكن في ورقة البيع نصف ماله الباقي ولا المنطلق) (?) من بيع الخيار وهذا البائع يحوز جميع المال في حياته إلى أن مات وأخرج هذا المشتري ورقتين فيها بيع هذا المال على هذه الصفة وقال المشتري اشتريت جميع المال وأنكر الورثة ذلك وقالوا هالكنا ما باع إلا النصف والهالك يحوز المال كله كيف الحكم في ذلك؟ (?)

الجواب: إن كان البائع يحوز ذلك المال ويثمره إلى أن مات ولم يكن للمشتري تصديق

[113/] فيما اشتراه على الهالك البائع فليس يلزم ورثة البائع إلا ما أقروا به على أنفسهم من نصف هذا المال لأن حوز الهالك حجة لورثته من بعده إلا أن بيع

أنه

يصح يحوزه بقعادة من

بالشاهدين، وأيضا كتاب الوصايا، وكذلك قصيدة في التوحيد والولاية والبراءة، وسيرة إلى أبي جابر محمد بن جعفر، وسيرة: تناول فيها العديد نت المسائل العقدية والفقهية، وتعليقاته على مسائل من جامع ابن جعفر وغيرها الكثير. انظر: السعدي، الفقهاء المتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج. ?، الصفحة 198 - 202.

معجم

(1) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).

(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (المطلق) ولعلها هي الأصح.

(?) انظر: المنحي جوابات الشيخ صالح بن وضاح المنحي، مرجع سابق، ص. 461.

V.

}