تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٧٧الهالك البائع وكانت
المشتري أو بمنحه أو بغصب، وأما إن كان للمشتري تصديق فيما اشتراه من ورقتا (البيع) (?) بخط من يجوز خطه عند المسلمين فيثبت له ما في ورقتيه على صفتك هذه يكون له ثلاثة أرباع هذا المال لأنه (لما) (2) باع عليه البائع نصف ماله الفلاني فقد ثبت له نصفه ثم باع عليه بعد تلك المدة نصف ماله الفلاني وهو المال الأول بعينه وله من ذلك نصفه فقد وقع البيع منه على نصف ماله وهو نصف النصف فصار للمشتري (من) (?) ذلك ثلاثة أرباعه، والله
أعلم.
مسألة: ومنه وعن رجل بيده مال يحوزه ويمنعه ويشتغله فعارضه فيه من عارضه وقال هذا مال هالكنا خلفه لنا ولك إذ هو أحد ورثة الهالك وأنكر الحائز ذلك المال وقال هذا مالي لا أعرفكم فيه بحق وكان ذلك المال مشهورا عند كثير من الناس من أهل تلك البلد الذي ليست لهم عدالة أن هذا المال الذي في يد هذا (الحائز) (4) (هو) (5) مال الهالك فلان بن فلان يحوزه ويمنعه إلى أن مات لا يعلم أنه زال من يده، أتكون هذه الشهادة من غير العدول جائزة مقبولة
وحوز هذا الحائز ليس بشيء أم لا؟ (6)
(1)
جاءت في النسخة (ب) بعبارة (البائع لبيع ولعل الصواب بما جاء في النسخة (أ).
(2) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).
(?) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).
(4) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (الجائز) ولعل الصحيح بما ورد في النسخة (أ).
(5) سقطت في النسخة (ب).
(6) انظر: الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج??، ص ??? - ???. انظر: الأزكوي، جامع ابن جعفر، مرجع
سابق، ج.4، ص.77 - 78.
﴿"﴾