تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٨٠فرق بينهما على ما أفتى به الإمام راشد بن سعيد رحمه الله وبذلك نعمل ولولا ذلك لاتسعت الأطماع في أموال الناس وكثر الظلم وجعل من ادعى مالا في يد غيره قبله أو اعترض ذلك المال
واستغله وحازه وصار ذا يد فيه بفسله فيه أو ببنيانه أو بزراعته له فيرجع في ذلك إلى قول أهل
البلد في الحوز المتقدم ولا يلتفت إلى القول الأخير على ما أفتى به الإمام راشد بن سعيد
-
رحمه
الله والله أعلم، وجائزة الشهرة في الأنساب والنكاح والموت وما هو ضرب من الموت كالفقد والغيبة وكذلك تجوز الشهرة في (الحوز) (?) شهرة أهل البلد على قول بعض العلماء، [116/]
وإذا صحت الشهرة عند القاضي مما تجوز عليه فيه الشهرة وتقرر عنده ذلك في قلبه واطمأن ولم يرتب في ذلك جاز له أن يشهد بذلك على القطع وجاز له أن يحكم بعلمه في ذلك. من
طريق
الشهرة وغير الشهرة لأنه لا شيء أصح عند القاضي من علمه على قول بعض الفقهاء، وبذلك
نعمل، وقول أنه لا يجوز له أن يحكم بعلمه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه – رحمه الله - (إلى الشيخ محمد بن سعيد النخلي) (2) وفي رجل ادعى أن
له نصف مال معلوم محدود أو أكثر (وأنكره) (?) من في يده ذلك المال واطلع على ذلك ورقة
في ذلك المال ببيع الخيار وكان لفظ ذلك باع فلان فلان بن جميع حقه ونصيبه من المال المسمى
كذا من قرية كذا وهو ستة أسهم من سبعة أسهم وكان هذا المال بين المدعي اليوم فيه وبين البائع
(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (تجوز).
(?) سقطت في النسخة (ب).
(?)
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (أنكر).
(4)
}