تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٨١

ثم أن البائع مات وثبت المشتري بالخيار يحوز ستة أسهم من ذلك المال وهذا المدعي حاضر في

البلد أرأيت إن صح من طريق الشهرة أن المال لهذا المدعي وليس لهذا البائع إلا سدس هذا المال أو خمسه أو أقل أو

لهذا المدعي البينة العادلة أو شهرة عند أهل البلد وصح ذلك عند الحاكم

أكثر ولم يصح في سهم بيع منه المدعي بيع واحتج هذا الأكل بالآكلة في حضرة المدعي وقد أكله هذا المشتري سنين ولم ينكر هذا المدعي ولم يغير، (أتكون) (?) هذه الأكلة حجة أم لا؟ أرأيت أن كان هذا المدعي امرأة والبائع زوجها (أتكون) (2) لها حجة لأجل بيع زوجها أم لا؟ أرأيت إن مات زوجها البائع وثبت المشتري بالخيار يغتله بعد موت [???/] البائع ولم تنكر هذه المرأة بعد

موت زوجها هل يكون هذا البائع مدعيا أرأيت احتج صاحب المال بالتقية. من موت البائع وفي حياته كيف الحكم في ذلك (كله) (3)؟ (4)

السلطان بعد

الجواب: أنه إذا صح بشاهدي عدل لهذا المدعي أن هذا المال له منه ستة أسهم ولفلان

بن فلان البائع بالخيار منه سهم من سبعة أسهم فقد ثبت هذا المال بهذه الشهادة لمن شهد له به وليس أكلة المشتري في ستة أسهم من هذا المال بحجة على ربه المدعي فيه الذي صح له بشهادة العدلين؛ لأن أكلة الحي ليست بحجة على الحي ولا الميت في أكثر رأي المسلمين والمعمول به عندنا إلا أن يصح بشاهدي عدل أن البائع فلان بن فلان باع لهذا الرجل المشتري

(1)

(?)

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (أيكون).

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (أيكون).

(?) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).

(4) انظر: المنحي جوابات الشيخ صالح بن وضاح المنحي، مرجع سابق، ص.462.

[vo]

}