تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120
الجزء ١ · صفحة ٨٢بالخيار ستة أسهم من سبعة أسهم م
من
هذا المال بيع الخيار إلى مدة خمسين سنة وإن رب المال
فلان
بن
فلان هذا المدعي (عليه) (?) علم بهذا البيع الخيار في هذا المال ولم يعبر هذا
البيع في ماله
ولم ينكره) (?) إلى أن افترقا من المجلس الذي علم فيه ببيع ماله فحينئذ (ثبت) (3) البيع الخيار في
هذه الأسهم للمشتري بالخيار لأن سكوته رضى بالبيع الذي (علمه) (4) في ماله على القول الذي نعمل عليه ويكون ذلك الثمن الذي بيع به لصاحب المال على المشتري بالخيار وله أن يأخذه منه إن أراد ذلك، وإن أراد أن يرفع الخيار من ماله من عند المشتري بالخيار ويرفع باللسان؛ لأن البيع بالخيار وقع فيه باللسان فيرفع. منه ربه الخيار باللسان هكذا حفظته من آثار المسلمين والله أعلم، وأما شهرة أهل البلد أن هذا المال لفلان [???] بن فلان المدعي ليست بحجة ولا يحكم
بها الحاكم (و) (5) إنما الشهرة التي هي حجة من أهل البلد في حوز المال خاصة ليست في الأصل
والله أعلم.
مسألة:
ومنه (رحمه الله) (6) - وأما حوز البائع للمال الذي باعه على رجل آخر أجنبي
إلى أن مات وخلفه على ورثته ثم صح ذلك البيع للمشتري على الهالك الحائز للمال بشاهدي
عدل أو بخط من يجوز خطه عند المسلمين وطلب في ذلك المال ففي ذلك قولان: قول أن حوز
(1) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).
(4)
جاءت
في
النسخة (ب) بلفظ (ينكر).
(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (يثبت).
(4) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (علم به). (0) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ). (6) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).
{")
}