تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٨٣

البائع والمقر لما باعه أو أقربه حجة لورثته من بعده إلا أن يصح بشاهدي عدل أو بخط من يجوز

خطه أنه يحوز ذلك المال برهن من المشتري أو المقرور له أو بمنحة منه أو بغصب فحينئذ يكون

حوزه ليس بحجة لورثته من بعده على المشتري أو المقرور له وهو أكثر القول والمعمول به عندنا،

وقول أن حوز البائع أو المقر ليس بحجة لورثته من بعده على المشتري أو المقرور له إلا أن

يصح

أن المشتري والمقرور له حاز ما اشتراه وأقر لديه ثم حازه البائع أو المقر من بعد ذلك إلى أن مات فحينئذ يكون حوزه حجة لورثته من بعده والله أعلم، وأما إن مات المشتري أو المقرور له ولم يحز ذلك المال بل هو يحوزه البائع أو المقر إلى أن مات المشتري أو المقرور له ثم صح ذلك الشراء أو

الإقرار للهالك فليس حوز البائع أو المقر ما دام حيا بحجة على المشتري ولا على ورثته من بعده

وكذلك في الإقرار ولا أعلم في ذلك اختلافا والله أعلم. (?)

مسألة:

ومن (جوابه) (2) أيضا رحمه الله، سألني سائل عن امرأة ماتت وتركت أولادا

ذكورا وإناثا وكلهم بالغون فاقتسم الورثة الأموال التي خلفتها [???/] الهالكة وضم أحد الذكور

سهمه إلى سهم

أخته عند القسم برضا من شركائه ثم بعد ذلك قسم الأخ وأخته ما

صح

لهما

من الأموال بحضرة أخوته الباقين ثم بعد ذلك باع الأخ مالا من الأموال التي صحت له بالقسم بحضرة أخوته وأقاموا على الحوز والمنع سنين كثيرة ولم يقع من أحد الشركاء مطلب ولا منازعة إلى أن مات أحد الإخوة وخلف ورثة فاخرج الورثة ورقة بخط من يجوز خطه عند المسلمين فيها بيع

(?) انظر: الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج.30، ص.213 – 214. (?) سقطت في النسخة (ب).

{"]