تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص91 إلى ص120) الصبحي، خميس بن راشد بن خميس

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجزء ١ · صفحة ٨٤

خيار إلى مدة خمسين سنة من الوالدة الهالكة لوالدها الهالك وكان القسم والبيع بحضرة الولد

الهالك الذي له البيع الخيار ولم يقع منه في ذلك مطلب ولا منازعة ولا إنكار إلى أن مات، هل

لورثة الولد الهالك حجة بهذه الورقة التي فيها بيع الخيار أم لا؟ (?)

الجواب وبالله التوفيق إنه لا حجة لورثة الولد الهالك ولا مطلب في البيع الخيار الذي

في الورقة التي خرجت لأن والدهم قد وقع عنه دفع في ذلك المال الذي فيه بيع خيار وقد بيع

بحضرته ولم يقع منه إنكار ولا مطلب فليس للورثة أن يطلبوا ما لم يطلبه هالكهم ولا حجة لهم

بهذه الورقة، والله أعلم.

مسألة: (ومن جوابه) (2) سألني سائل عن رجل اشترى من ورثة رجل مالا بكذا وكذا

ألفا دينارا بيع القطع فحازه سنين كثيرة إلى أن مات وخلفه على ورثته من بعده وقسم ذلك المال فوقع لبعضهم ثم أنه باعه على آخر بيع القطع وحازه سنين ثم إن ورثة رجل آخر (ميت آخر) (?) ادعوا أن لهالكهم في ذلك المال بيع (الخيار) (4) إلى مدة خمسين سنة بكذا وكذا [120/] ألف

)

دينار وأخرجوا على صحة دعواهم صكا بخط من يجوز خطه عند المسلمين بصحة بيع الخيار في

(?) انظر: أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج?، ص263-265.

(?) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (ومنه أيضا رحمه الله) أي غيرت العبارة الموجودة في المخطوطة (أ) بهذه العبارة.

(?) أضيفت في النسخة (ب)، ولم تذكر في النسخة (أ).

(4) جاءت في النسخة (ب) بلفظ (خيار).

??