تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ١٥

ورجب بن سليمان، ولم ينكر عليه أحد من العلماء وكذلك فعل الإمام عمر بن

الخطاب الخروصي الذي أخذ من أهالي نزوى ما مقداره ثلاث لكوك (4) على

الصدقة، قرضا، وعلى مرأى من العلماء من بيت المال، كما جوز الفقيه زياد بن أحمد

للإمام محمد

أحمد سليمان بن

بن بن مفرج أن يبيع الإمام طعام الناس.

وفي خصم تلك الأحداث برز ابن مداد موقف السلف التي استنبطها من سيرة محمد

بن محبوب لأهل المغرب، وسيرة أبي الحسن البهلولي والمتعلقة بالولاية والبراءة من الحاكم

الجائر، إذ يقول في ذلك " فالنظر أيها المنازع المجادل

وهو بركات بن محمد بن

محمد

بن إسماعيل، قيل ومن تابعه على بدعته وضلالته إلى دين الله، أنه لا يجتمع خراج وزكاة في رعية واحدة وانظر إلى دين محبوب بن الرحيل وإلى دين ولده محمد بن محبوب، رحمه الله وإلى دين البسيوي، ودين أبي محمد ودين أبي المؤثر الصلت بن خميس، فقد دان هؤلاء الفقهاء والعلماء بالبراءة من جبي الخراج والكسرة

للجبابرة" (5).

بينما

يري

محمد

بن إسماعيل في المقابل أنه يجوز له جباية الكسرة والخراج وفق فتوى

بعض العلماء؛ خشية الخوف وتفادي الظلم، ولم يأخذ ابن مداد بهذا الرأي.

اللك أو اللاك: عملة هندية قديمة كانت تستخدم في عمان وكانت تساوي ??? ألف روبية وتزن حوالي 1،100 كيلو جرام فضة، ينظر، دوران روبرت دارلي تاريخ النقود في سلطنة عمان، مجلة نزوى ع 16، مسقط أكتوبر ????م، ص??-

.1 A

ه مؤلف مجهول، مصدر سابق، ج?، رقم المخطوط 3559، ص166