تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٦٥للبائع ام لا. وكذلك الإقرار كما وصفت) 157 والقياض في
حصته من مال واحد
والمسألة بحالها هل يكون مثل البيع ام لا. الجواب فعلى ما وصفت ان هذه الأموال
التي على الفلج الواحد تقسم قسمة واحدة فإن وقع لهذا البائع حصته وسهمه من جملة هذه الأموال من هذه القطعة التي باع حصته منها ثبت البيع واخذ حصته من
هذه القطعة إذا وقع للبائع في هذه القطعة حصته او شي منه ثبت للمشتري وما وقع
158
للبائع في هذه القطعة مما اشترى. وان 18 وقع سهمه في غير هذا الموضع الذي باعه له حصته من هذه الأرض
بطل شراؤه ورجع المشتري بالثمن على البائع لأنه انما باع له
ولم يقع له من هذه الأرض شيء
ء فقد بطل البيع ويرجع بالثمن على البائع إلا ان
يكون اشترط الشروى فيكون له الشروى وكذلك الحكم في إزالة بعض الشركاء حصته
لبعض شركائه في بعض الأموال التي على فلج واحد بإقرار او قياض او بيع فكله
مي
سواء في حمل جملة الأموال التي هـ هي على الفلج الواحد عند القسم بين الشركاء ولا فرق بينهما في ذلك ولا يحكم على شركاء البائع بتفريق الأسهم في قسم هذه الأموال
التي
مي
على فلج واحد لان في ذلك ادخال الضرر عليهم ولا اعلم في ذلك اختلافا
بين الفقها من علماء مذهبنا انما الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة التي وصفتها
في تفريق الأسهم عند القسم إذا طلب الشركاء من مال بعينه فقد قال بعض
15 أضيفت في (ب)
"فإن" ناسخة من النسخة (ب)
55