تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180
الجزء ١ · صفحة ٦٦الله عز وجل ليس هو من قبل الشريك ذاك لو احتال أحد الشريكين في هذا البيت
الذي لا 159 ينقسم فباع لغيره جزء قليلا او اقر له به من
فيه سهم
نصيبه من هذا البيت وصار
له مسكن لأجل قلته وطلب صاحب القليل لا ينقسم ولا يصح
بيع
جملة
هذا البيت لم يحكم له بالبيع في جملة البيت لان هذا الضرر جاء من الشريك على شريكه الاخر ولم يبح ذلك من قبل الله عز وجل فافترق الحكم بينهما في ذلك هذا
الذي حفظته من اثار المسلمين والله اعلم مسلة ومنه وعن شركاء في بيت وكان
البيت ينقسم بينهم ثم مات أحدهم وخلف ورثة فصار البيت لا ينقسم من اجل ورثة
الميت الشريك أيحكم ببيعه جملة إذا طلب ذلك أحد الشركاء البالغ ام لا. الجواب
فعلى ما وصفت فنعم يحكم ببيع هذا البيت جملة إذا صار فيه سهم أقل من
أربعة
عشر جذعا من الخراب والعمار وطلب صاحب ذلك القليل بيع البيت جملة وهو بالغ
والله اعلم. وإما ان كان صاحب السهم القليل يتيما فطلب البيع وكيله فالله اعلم لم احفظ في ذلك شيئا والله اعلم. مسلة 160 ومنه وفي رجل بينه وبين شريك له أموال
161
عدة على فلج واحد خلفها عليهم ابوهم 10 ثم ان هذا الرجل باع لرجل آخر نصيبه
159 سقطت من (ب)
160 "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)
" 171
"والدهم" ناسخة.
من
النسخة (ب)