تحقيق مخطوطة كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد (من ص151 إلى ص180) الراشدي، سيف بن سلطان

تحقيق مخطوطة كنز الأجواد ص 151 إلى ص 180

الجزء ١ · صفحة ٦٦

الله عز وجل ليس هو من قبل الشريك ذاك لو احتال أحد الشريكين في هذا البيت

الذي لا 159 ينقسم فباع لغيره جزء قليلا او اقر له به من

فيه سهم

نصيبه من هذا البيت وصار

له مسكن لأجل قلته وطلب صاحب القليل لا ينقسم ولا يصح

بيع

جملة

هذا البيت لم يحكم له بالبيع في جملة البيت لان هذا الضرر جاء من الشريك على شريكه الاخر ولم يبح ذلك من قبل الله عز وجل فافترق الحكم بينهما في ذلك هذا

الذي حفظته من اثار المسلمين والله اعلم مسلة ومنه وعن شركاء في بيت وكان

البيت ينقسم بينهم ثم مات أحدهم وخلف ورثة فصار البيت لا ينقسم من اجل ورثة

الميت الشريك أيحكم ببيعه جملة إذا طلب ذلك أحد الشركاء البالغ ام لا. الجواب

فعلى ما وصفت فنعم يحكم ببيع هذا البيت جملة إذا صار فيه سهم أقل من

أربعة

عشر جذعا من الخراب والعمار وطلب صاحب ذلك القليل بيع البيت جملة وهو بالغ

والله اعلم. وإما ان كان صاحب السهم القليل يتيما فطلب البيع وكيله فالله اعلم لم احفظ في ذلك شيئا والله اعلم. مسلة 160 ومنه وفي رجل بينه وبين شريك له أموال

161

عدة على فلج واحد خلفها عليهم ابوهم 10 ثم ان هذا الرجل باع لرجل آخر نصيبه

159 سقطت من (ب)

160 "مسئلة" ناسخة من النسخة (ب)

" 171

"والدهم" ناسخة.

من

النسخة (ب)