جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٤٢يكتمل بعد القسمة واستدلوا بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة"1، وقال بعض العلماء من الأصحاب: لا زكاة عليهم حتى يصل نصيب
كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وسبب اختلافهم كما يشير إليه كلام الإمام السالمي، وإن لم يصرح به هو اختلافهم هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، فمن قال أن العبرة بعموم اللفظ ذكر أن هذا الحديث عام في كل زكاة، وأما من قال أن العبرة بخصوص السبب حصر
هذا
الحكم على زكاة الماشية المذكورة في الحديث، أما مسألة انفصال المزرعتين عن بعضهما فهذا مما سيق في السؤال ولا أثر له في الحكم لأنه وإن افترقتا فإن المال مالهم فيحمل كل من حصاد المزرعتين على حصاد الأخرى.
مسألة: في زكاة الشركاء:
ومن
جواب بن محبوب – رحمه الله – عن قوم يزرعون أطوى بزجر، وهي رم
لمحمد
بنيهم يعطونها بالسدس، فلا تجب في الأطوى الصدقة، ويجمع أهل القرية سدسهم فيبلغ أكثر من ثلاثمائة مكوك، يقع لكل إنسان مكوك إذا قسموها؟ قال: نعم، أرى عليهم الصدقة، لأنهم شركاء فيها، فإن أعطوها تزرع بثلاثمائة مكوك، فهذه إجارة والإجارات ليس على أهلها فيها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة.
مسألة: في زكاة الغائب:
1
2
3
4
ابن ماجة، سنن ابن ماجة، رقم الحديث: 1807، ج 3، ص 270.
انظر: السالمي، معارج الآمال، ج 7، ص 152.
الطوي: البئر المطوية بالحجارة، وجمع الطوي البئر أطواء. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 231. مكاكيك ومكاكي، مفرد مكوك: وهو مكيال يسع صاعا ونصفا،، أو هو نصف الويبة، أو نصف رطل إلى ثمان أواق،
أو ثلاث كيلجات انظر: ابن منظور، لسان العرب، (مكك).
5
الكندي، بيان الشرع، ج 17، ص 204.
33