جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٤

العامل يختلف حاله بالنسبة لصاحب العمل، فإما أن يكون شريكا له في المال أو

يتقاضى أجرة على عمله فقط، ولكل حال من هذين الحالين حكمه الخاص: "والعامل تبع لرب

المال لحال الزكاة في ثمر النخل والزرع، إذا كان شريكا له وإن كان له أجرة معلومة (أعني العامل) من دراهم أو كيل معلوم فلا زكاة عليه فيه ". "

1

مسألة: في زكاة الرموم بمنحة أو غير منحة:

وفي موضع من جواب محمد

محبوب بن

رحمه الله

وسألت عن الذين زرعوا في رم 2

أهل إزكي من غير أهل الرم بغير منحة من أهل الرم، هل عليهم صدقة؟ فإني أرى عليهم الصدقة، إذا لم يكونوا من أهل الرم، ولم يكونوا زرعوا في الرم بمنحة من أهل الرم، وإن أعطوا القوم، فليس ذلك بشيء، والمنحة إنما تكون من جهة القوم، أو من أحد قد أقامه أهل الرم، في

فيه

أمر الزراعة والقيام بما يعينهم فيه

3

المطلب الثاني: في زكاة الركاز والمعادن:

- في ذكر الركاز يجده المرء في ملك غيره من كتاب الإشراف 4:

مسألة: في أحكام الركاز:

وعن أبي عبدالله، وعن رجل وجد في أرض رجل كنزا من كنوز الجاهلية، قال وجده ظاهرا أو باطنا، وفيه الخمس إذا كان ذهبا أو فضة، وذلك إذا كان الكنز جاهليا.

هو

لمن

1

:

المحروقي، درويش بن جمعة، الدلائل على اللوازم والوسائل، تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني، ط 4، (السيب مكتبة الضامري 1436 هـ / 2015 م)، ص 129. الرم: قطعة أرض غالبا ما تكون بها حشائش أو دور أو أشياء بالية، انظر الجامعي، محمود بن حميد، قاموس الفصاحة العمانية، ط 1، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1425 هـ - 2004 م) ج 1، ص 166.

2

3

4

الكندي، بيان الشرع، ج 17، ص 203.

6

هو كتاب الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، يقع في 10 مجلدات. الكندي، بيان الشرع، ج 17، ص 158.

35