جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٥

هذه المسألة تتعلق بثلاث مسائل من أحكام الركاز:

1. اشتراط أن يكون الكنز: جاهليا وهذا شرط عند علماء المذهب الإباضي كما ذكر

ذلك الإمام السالمي، ويعرف بالقرائن كأن يجد عنده صنما أو أيا من القرائن التي تدل على أنه

جاهلي.

2. مقدار ما يخرج منه من الزكاة: ذكر الإمام السالمي الاتفاق بين علماء المذهب

11

2

الإباضي على أن ما يخرج من الركاز هو الخمس: "فعند أصحابنا أن فيه الخمس قل أو كثر. 3. اشتراط أن يكون الكنز مدفونا: وهذا شرط اشترطه بعض العلماء كما صرح بذلك الإمام السالمي: "واشترط بعضهم أن يكون الركاز مدفونا." ولم يشترط الإمام محمد بن محبوب هذا الشرط (فهو لمن وجده ظاهرا وباطنا).

وقد ذكر هذه الشروط الإمام السالمي في شرح الحديث: "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جرح العجماء جبار، والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" قوله: "وفي الركاز الخمس" الركاز بكسر أوله مخففا على وزن كتاب، هو مصدر بمعنى المفعول، أي المركوز في الأرض وهو المدفون فيها، والمراد به ما كان من دفن الجاهلية، ولهذا وجب فيه الخمس كالغنيمة، لأنه من أشياء المشركين وهذا إذا وجده في مباح من الأرض ووجد عليه علامة المشركين كالصليب ونحوه ...... ، ولا يأخذه عندنا إلا من يأخذ الغنيمة فلا يأخذه ذمي ولا عبد ولا امرأة ولا صبي ولا يجب فيه الخمس عندنا إلا إذا كان خمسه خمسة دوانق فصاعدا؛ لأن ما دونها لا يخمس *

1

2

3

" 4

- في ذكر ما يجب فيما يخرج من أرض المعدن من كتاب الأشراف:

انظر: السالمي، معارج الآمال، ج 7، ص 119.

السالمي، معارج الآمال، ج 7، ص 123.

السالمي، معارج الآمال، ج 7، ص 120.

4

السالمي، عبد ا الله بن حميد، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي، ط 1،

(مسقط: مكتبة مسقط، 1440 هـ - 2019 م)، ج 2، ص 75،76.

36