جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٤٦

مسألة: في المعادن المستخرجة من الأرض التي تجب فيها الزكاة:

ومن – غير كتاب الأشراف – ومن غيره، فيما يوجد عن أبي عبدالله محمد بن محبوب – رحمه الله – سئل عما يخرج من المعادن من الذهب والفضة، الذي لا يعالج بالنار. قال: فيه الخمس من حين يخرج، وأما ما يعالج بالنار، فحتى يحول عليه الحول، فيه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما كان من الصفر 1، فليس فيه زكاة.

والمعدن فيه قياسه على الركاز وحمل حكمه عليه خلاف بين العلماء، يقول الإمام السالمي: "ويخرج فيه (أي المعدن) ما تقدم من الخلاف في الركاز، وذلك عند من يجعل المعدن

ركازا."

مائة

المطلب الثالث: في زكاة الذهب والفضة وزكاة الدين والتجارة:

- مسألة: في زكاة الورق (الذهب والفضة)

ومما يوجد أن جواب أبي عبدالله - رحمه الله -: وعن رجل كان معه خمسمائة درهم، كان يزكيها فاشترى بها طعاما، أو سلعة فباعها بألف درهم يحل له كل سنة مائة درهم، أيعطي زكاة الخمسمائة درهم رأس المال حتى ينقضي خمس سنين، ثم يرجع فيعطي من الربح كلما أخذ درهم، أم لا يعطي إلا ما يحل له؟ فأقول: يقوم هذا الطعام أو هذه السلعة، التي اشتراها بهذه الخمسمائة درهم، إذا جاء وقت زكاته، ثم تؤخذ زكاة قيمة ذلك، فإذا جاء الحول قوم عليه أيضا ذلك الطعام والسلعة ثم أخذ منه ما كان أخذ منه في الزكاة في العام الماضي ما أخذ، وإن كان أتلف ما أخذ طرحت عنه زكاة ما أخذ وإن كانت في يده حملت عليه ثم أخذت الزكاة مما بقي، فهكذا في كل سنة، حتى يحل الأجل، إذا كانت على ملي.

1

4

الصفر: النحاس الجيد، وقيل هو ضرب من النحاس، انظر: الجامعي، قاموس الفصاحة العمانية، ج 1، ص 234 ..

2 الكندي، بيان الشرع، ج 18، ص 96.

3

4

السالمي، معارج الآمال، ج 7، ص 130. الكندي، بيان الشرع، ج 18، ص 34.

37