جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٥١

ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب إلى موسى بن خالد، وصل كتابك تذكر فيه

الذي أوصى به مسعود بن مودود الهالك لأولاده من الدين، وقد حال حولا مذ أوصى لهم بهذا

الدين، وإنك أخذت الزكاة منهم، وأحببت معرفة رأيي في ذلك، فلا أرى لك أن تأخذ زكاة، حتى يصلوا إليه ويقبضوه.

منهم

وجه قوله -رحمه الله -: الوصية تصنف في باب المعاملات على أنها هبة، وفي قوله (حتى يصلوا إليه ويقبضوه)، تقرير منه على أن الوصية لا تنتقل ملكيتها إلا بالقبض، فلذلك لم يوجب عليهم الزكاة لأنها لم تنتقل إلى ملكيتهم إلا بعد حولان الحول، أي بعد القبض.

فيه:

مسألة في المال إذا كانت الزكاة تجب فيه ثم نقص فلم تجب فيه ثم زاد فوجبت

ومن غيره، وعن أبي عبد الله وعن رجل معه مائتا درهم تعود يزكيها فحبسها سنة،

فإذا هما مائة وأربعون وربح عشرين درهما، فيحتا إلى أجل، هل عليه زكاة فيها فيما بقي منهما، وفي ربحها إذا حل شهره الذي تعود يزكي فيه؟ قال: لا حتى يحول الحول منذ يوم محلها، وربحهما

ثم يزكي 3.

ذكر الإمام السالمي هذه المسألة في معارجه: "ثم اختلفوا فيمن مضى عليه وقت زكاته

الذي تعوده، وقد نقصت دراهمه أو ذهبه عن النصاب ثم استفاد مالا من جنس الذي معه بعد

سنتين

1

2

3

4

114

، وذكر قولين فيها:

الكندي، بيان الشرع، ج 18، ص 190.

هكذا في الأصل، لعلها ويحتاج.

الكندي، بيان الشرع، ج 18، ص 76.

السالمي، معارج الآمال، ج 7، 143.

42