جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٥٣

فريضته الفقراء، جاز، قوله، فإن كان ثقة لم يعن إلا بخير، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالي، فله أن يحلفه، وإن لم يحلفه لم يأثم قال: وإن أحال المتصدق الفقراء بالثلث على صاحب الماشية ورضوا بذلك، فأرجو أن يكون سالما، إلا أن يرجعوا عليه، فيقولوا: إنه لم يعطهم، فيرجع يأخذه". اختلف الفقهاء في تحليف المتهم بستر الزكاة، فقيل بتحليفه وهو قول أبي عبد الله وقيل

لا يحلف

ووجه القول الأول: ما روي عن الإمام سيف بن سلطان أنه قال: يعجبنا التحليف

خوف التجري على الزكاة،

أما القول الثاني: فما روي عن الصبحي قوله: وترك اليمين أحوط.

مسألة: فيمن ترك اشترى بعيرا وتركه مع البائع:

ومنه، عن أبي عبدالله – رحمه الله – في رجل كانت عليه الصدقة في خمسة أبعرة، فباع

واحدا منها قبل صدقته، وبقي في إبله حتى جاء وقت الصدقة، أنه لا يؤخذ منه إلا أن يكون

الذي اشتراه تركه معه

حولا 3

الأصل أنه بمجرد بيع البعير يخرج من مال مالكه، فلا يحسبه من صدقته، ولا أعلم

سبب التفريق فيما إذا كان الذي اشتراه تركه معه حولا أم لا.

ولعل تخريج هذه المسألة وإن لم يصرح بها السائل والشيخ - أنها من باب سد الذرائع، فأوجب عليه الزكاة بعد الحول سدا لذريعة الهروب من الزكاة -والله أعلم.

المطلب الخامس: فيمن يستحق الزكاة وفي نقلها من بلد إلى بلد:

44

10

1

2

الكندي، بيان الشرع، ج 18، ص 133.

انظر السالمي، معارج الآمال، ج 7، ص 652.

الكندي، بيان الشرع، ج 18، ص 180.

3