جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع
الجزء ١ · صفحة ٥٩ذكر أيضا عن بعض المسلمين أن أبا عبد الله قال من اتهم بكتمان الزكاة فلا حبس عليه ولكن يستحلف ما معه زكاة المسلمين، فإن لم يحلف حبس حتى يحلف".
اختلف الفقهاء في تحليف المتهم بستر الزكاة، فقيل بتحليفه وهو قول أبي عبد الله وقيل لا يحلف، ووجه القول الأول ما روي عن الإمام سيف بن سلطان أنه قال: يعجبنا التحليف خوف التجري على الزكاة، أما القول الثاني فما روي عن الصبحي قوله: وترك اليمين أحوط.
المطلب السادس: في الصدقات غير الواجبة:
مسألة: في حكم صدقة المريض مرض الموت:
وقال أبو عبد الله: الصدقة لا تجوز في المرض إلا أن يكون أقر لهم بحق أو ديون.
مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب قيل: فإن قال ماله صدقة على المساكين في
غير قسم، فقال: بعشر
ماله.
مسألة: في عدم قبول المتصدق عليه للصدقة:
وسئل أبو عبد الله عن رجل تصدق على رجل بمال له وكره المتصدق أن يقبل هذه الصدقة فقال: إن كان إنما أراد بهذه الصدقة وجه الله فليس له أن يرجع فيها ويدعها بحالها، فإن كان هذا المال ثمرة فليحفظها، فإن قبل الآخر هذه الصدقة فليدفعها إليه ويدفع إليه هذه الثمرة، وإن مات المتصدق عليه من قبل أن يقبل هذه الصدقة فهي لورثته.
الكندي، بيان الشرع، ج 19، ص 249.
انظر، السالمي، معارج الآمال، ج 7، ص 652.
الكندي، بيان الشرع، ج 19، ص 323.
الكندي، بيان الشرع، ج 19، ص 324.
هكذا في الأصل، ولعل المراد هنا هو المتصدق عليه لدلالة السياق على ذلك.
الكندي، بيان الشرع، ج 19، ص 325.
50
1
2
3
4
5