جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦١

والأحكام، وظاهر كلام أبي عبد الله –رحمه الله - هو القول الأخير، وهو حجية قول الواحد في

الصوم والإفطار.

مسألة: في شهادة المرأة على رؤية الهلال:

وعن أبي عبد الله قال: لا يصوم الناس بشهادة امرأة برؤية الهلال، ولو كانت عدلا،

ولا بشهادة أهل الذمة وإن كانوا عدولاً في دينهم

2

.

لعل توجيه قوله رحمه الله - في عدم قبول شهادة المرأة على رؤية الهلال، أنه

من

المعلوم

أن شهادة المرأة ناقصة في الشريعة، فالمرأتان تقابلان برجل في الشهادة، يقول الله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة (282)، وأيضا الخلاف في شهادة الرجل الواحد أتقبل أم لا في رؤية هلال الصوم؟؟، فعلى اعتبار أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فإن رد شهادتها من باب أولى، ونقل السالمي عن أبي المؤثر قولا بخلاف هذا: "وقال أبو المؤثر: تجوز شهادة المرأة العدلة والعبد والأمة على هلال شهر رمضان إذا كانوا عدولا"، ويترجح قول أبي عبد الله لما تقدم، أما عدم قبول شهادة أهل الذمة فإنهم وإن وصفوا بالعدل في دينهم فإنهم غير مأمونين على شرع الله تعالى ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ (البقرة (120).

مسألة: في قبول شهادة الشاهدين عند استحالة رؤية الهلال:

وقال أبو عبد الله في شاهدين شهدا ليلة تسعة وعشرين يوما من رمضان على حساب ما رأى الناس الهلال أنهما أبصرا هلال شوال أنه لا تقبل شهادتها، وإن كان ممكنا أن يكون قد

52

52

انظر: السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 217،218.

الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 84.

1

السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 217.

2

3