جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٤

مطلقا، وإن نوى فيه غير رمضان أجزأ وانقلب إلى صيام رمضان." وتوضيح هذا القول بالمثال:

إذا سافر رجل في شهر رمضان، فالأصل أنه يباح له الفطر، فإذا صام ولكن بنية التنفل انقلبت نيته إلى صيام رمضان.

المطلب الثالث: فيما يبيح الفطر:

—

- في الصائم يخاف على نفسه العطش (من جامع ابن جعفر):

مسألة: في الصائم خرج ليطلب دابة فأجهده العطش:

سئل محمد بن محبوب. رحمه الله. وعن رجل خرج في طلب دابة أو عمل ضيعة وهو صائم فأجهده العطش؟ قال: إن خاف الموت على نفسه يشرب من الماء ما يحييه

2

لم ينقل الإمام السالمي الخلاف في جواز شربه ما يحييه، بل ذكر أنه هالك إذا لم يشرب ومات بسبب ذلك، ولكن الخلاف فيما يلزمه بعد ذلك، قيل بدل ما مضى من صومه على القول بأن رمضان كله فريضة واحدة وقيل بدل يومه على القول أن كل يوم من أيام رمضان فريضة مستقلة 3

مسألة: في الصائم إذا أجنب:

ومن جامع أبي صفرة وعن رجل قام في الليل فأصاب لينا في فراشه فظن أنه ماء فصلى الفجر، ثم رأى أثر الجنابة في فراشه بينا واغتسل مكانه؟ فقال: يصوم بقية الشهر فإذا أفطر الناس أبدل ذلك اليوم وما كان صام قبل ذلك قال أبو عبد الله. رحمه الله.: ليس عليه إلا

بدل

يومه

ذلك.

1 المرجع

2

3

السابق، ج 8، ص 236.

الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 106،107.

انظر: السالمي، ج 8، ص 260.

4 الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 112.

55