جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٦

وفي مسائل عن

محمد

بن محبوب

رحمه الله - عن امرأة يأتيها الحيض في شهر رمضان

في أول الليل وتطهر في آخر الليل فتغتسل قبل الصبح وتصبح صائمة فلم تزل على ذلك ليالي وأياما - حتى عدة أيام حيضها، قال يتم لها صيامها على هذه الصفة ولا أرى عليها البدل.

في هذه المسألة خلاف بين العلماء يقول الإمام السالمي: "وأصل الخلاف في ذلك: اختلافهم في أيام الطهر الحاصل بين الدماء، فمنهم من يجعل لها حكم الدم، ومنهم من يجعل لها حكم الطهر." وظاهر قول أبي عبد الله رحمه الله- أنه جعل لها حكم الطهر، فحكم بتمام

صيامها.

مسألتان: في حكم أكل المرأة الحائض أو الطاهرة في نهار رمضان:

وقال أبو عبد الله لا بأس على المرأة الصائمة إن أكلت في اليوم التي حاضت فيه ولا بأس عليها ان أكلت في اليوم الذي طهرت فيه من حيضها.

مسألة: أبو عبد الله: إذا أصبحت المرأة في شهر رمضان صائمة ثم جاءها الحيض جاز لها أن تفطر بقية يومها، وإذا طهرت من حيضها بالنهار وهي مفطرة فجائز ما أن تتم إفطار يومها ذلك، قال والأول أشدهما لأنها أصبحت صائمة ويستحب لها أن تبدل صيام ذلك اليوم وليس بواجب عليها وهذه أصبحت مفطرة فلا ينفعها صيام بقية يومها ذلك.

علق الإمام السالمي رحمه الله - على هذه المسألة: "وقوله باستحباب البدل فيمن أصبحت صائمة إذا أمسكت بقية يومها مراعاة للأصل الذي أصبحت عليه، والحيض الطارئ عليها بالنهار إنما كان أمرا سماويا لا أثر لها في حصوله فلم يلزمها البدل لذلك."

1

2

3

5

4

الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 183.

السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 120. الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 185.

الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 188.

السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 115.

57