جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٧

هاتان المسألتان تتعلقان بحالتين:

الحالة الأولى: المرأة التي تصبح طاهرة وجاءها الحيض في نهار رمضان، لم يذكر الإمام

السالمي خلافا في هذه المسألة على حلية أكلها في نهار رمضان، وإذا جاء الحيض المرأة في نهار

رمضان فلها أن تأكل وتشرب 1."

الحالة الثانية: المرأة التي تصبح حائضا وتطهر في نهار رمضان، وهذه يستحب لها ترك

المفطرات تعظيما لحرمة رمضان، وقيل بغير ذلك، يقول الإمام السالمي: "وأما إذا طهرت في بعض اليوم فإنه يستحب لها أن تكف عن الأكل تعظيما لحرمة رمضان، وبه قال الأوزاعي وجماعة من أصحاب الرأي، وقال آخرون: تأكل في الحالتين جميعا."

مسألة: في الحامل إن جاءها الدم في رمضان فأفطرت:

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب في الحامل إذا جاءها الدم في شهر رمضان فأفطرت وتركت الصلاة فإن كانت ظنت أن ذلك يلزمها فلتبدل تلك الصلوات ولتبدل ما مضى من صيامها وأرجو أن لا يبلغ بها ذلك إلى كفارة إن شاء الله، وقد كان ينبغي لها أن تغسل لكل صلاتين وتصلي وتصوم لأن الحامل إذا جاءها الدم لم تترك الصلاة ولا الصيام والله أعلم. ولعل وجه هذا القول لأنها عنده في حكم المستحاضة، فهي لا تترك الصلاة والصيام،

وعذرها –رحمه الله من الكفارة لظنها الجواز فهي لم تقصد المخالفة.

مسألة: في المرأة إذا عالجت مجيء المحيض أو قطعه:

58

المرجع السابق، ج 8، ص 115.

المرجع السابق، ج 8، ص 115.

الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 190. انظر: السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 112.

4

3

2