جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع الرحبي، سلطان بن سالم بن محمد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي من كتابي الزكاة والصيام من خلال بيان الشرع

الجزء ١ · صفحة ٦٩

وعن محمد بن محبوب. رحمه الله - فيمن ذهب عقله في شهر رمضان كله، أن عليه بدله

وكل يوم طلع عليه الفجر وهو يعقل فيه فهو تام له، وإن طلع الفجر وهو لا يعقل الصيام فعليه

بدل ذلك اليوم. 1.

اختلف علماء المذهب الإباضي في الجنون غير المطبق، فمنهم من أوجب على من أصيب به في رمضان القضاء ومنهم من لم يوجبه، ومن أوجبه ذكر بأنه إذا جن بعد أن بدأ في الصوم وأفاق بعد الإفطار فإنه يجزيه صوم ذلك اليوم.

الذي

وعلة القائلين بالبدل: "وعلتهم في ذلك أنهم جعلوا ذهاب العقل عذرا من

يوجب

العدة

الأعذار

من أيام أخر، وذلك أنهم جمعوا بين الآية وحديث اشتراط النية، فرأوا أن

المجنون لا نية له فبطل صومه بسقوط النية، وبقي عليه القضاء بظاهر الآية، وإن أفاق في بعض الشهر فإنه يصوم ما أدرك 2."

مسألة: في المحتجم في نهار رمضان:

وعن أبي عبد الله في رجل احتجم فغشي عليه أنه إن أطعم أو سقي بمقدار ما يحيي

به نفسه أو أكل هو أو شرب فعليه بدل يومه وإن أكل حتى يشبع أو شرب حتى يروي فعليه

3

بدل ما مضى من شهره.

أولا: نتحدث عن حكم الاحتجام في نهار رمضان، يقول الإمام السالمي: "وقد أجازه

4

أصحابنا تبعا لكثير من أصحاب محمد، وكرهوه لمن خاف الضعف."

يومه

لا

ثانيا: في الحكم على من خاف على نفسه الهلاك في نهار رمضان: بدل خلاف فيه لأنه أفطر فيجب عليه البدل والمحل المتفق فيه هنا هو ما إن كان إفطاره بقدر ما

60

الكندي، بيان الشرع، ج 20، ص 219.

السالمي، معارج الآمال، ج 7، ص 257. الكندي، بيان الشرع، ج 21، ص 145. السالمي، معارج الآمال، ج 8، ص 341.

1

2

3

4